العلامة الحلي

100

منتهى المطلب ( ط . ج )

وفي الصّحيح ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أفضل ساعات الوتر ؟ فقال : « الفجر أفضل ذلك » « 1 » . مسألة : وركعتا الفجر بعد الفراغ من صلاة اللَّيل ، وتأخيرها إلى طلوع الفجر الأوّل أفضل ، ويمتدّ الوقت إلى طلوع الحمرة فيشتغل بالفريضة حينئذ . فهاهنا أحكام : الأوّل : أنّهما بعد صلاة اللَّيل . وهو مذهب أهل العلم . وروى الشّيخ في الصّحيح ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت الرّضا عليه السّلام عن ركعتي الفجر ؟ فقال : « احشوا بهما صلاة اللَّيل » « 2 » . وفي الموثّق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت : ركعتا الفجر من صلاة اللَّيل هي ؟ قال : « نعم » « 3 » . وفي الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : « قبل الفجر انّهما من صلاة اللَّيل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة اللَّيل ، أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع ؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » « 4 » . وفي هذا الحديث فوائد : أحدها الحكم بأنّهما قبل الفجر . وثانيها : انّهما وإن كانا قبل الفجر فإنّهما يسمّيان بركعتي الفجر ، وذلك من باب

--> « 1 » التّهذيب 2 : 336 حديث 1388 ، الوسائل 3 : 197 الباب 54 من أبواب المواقيت ، حديث 1 . « 2 » التّهذيب 2 : 132 حديث 511 ، الاستبصار 1 : 283 حديث 1029 ، الوسائل 3 : 191 الباب 50 من أبواب المواقيت ، حديث 1 . « 3 » التّهذيب 2 : 132 حديث 512 ، الاستبصار 1 : 283 حديث 1030 ، الوسائل 3 : 192 الباب 50 من أبواب المواقيت ، حديث 4 . « 4 » التّهذيب 2 : 133 حديث 513 ، الاستبصار 1 : 283 حديث 1031 ، الوسائل 3 : 192 الباب 50 من أبواب المواقيت ، حديث 3 .